العقد. مع أن للشيخ (رحمه الله) دعوى: أن حكومتها على الكشف صحيحة، دون الحكومة، وفي مثل العقد يرفع اللزوم على مقالة الشيخ، ونفس العقد على مقالته، ومن آثاره اللزوم، فيصير العقد هنا كالوضوء الضرري المندوب الآتي تفصيله إن شاء الله تعالى (1).
كما يجوز أن تكون هذه الجهات سببا لمقالة بعض الفحول، أو لمقالتنا، أو يلزم الاجمال، وهو أمر كثير الدور في الروايات، فلا وجه لتعيين مقالته.
نعم، هناك كلام على فرض كونه نفيا تشريعيا: وهو أن بمقتضى أن الجملة الأولى نفي، وبمقتضى هذه الأمور، وشدة الارتباط بين قاعدة السلطنة (2) وهذه القاعدة في قصة سمرة، يمكن توهم: أنها ناظرة إلى خصوصها، ولا وجه للاستناد إليها في غير ذلك، ولازمه أن السلطنة الضررية مرفوعة ومحكومة بالعدم، ويكون المنظور نفي الحكم الوضعي السلطنتي.
وهذا هو القدر المتيقن، لأن الخبر المحذوف على كل تقدير يشمل قاعدة السلطنة، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا ضرر " نفي، وخبره محذوف، والنظر في ذلك إلى دفع السلطنة، وهو المصحح للادعاء، أو هو داخل فيما هو المصحح له، بناء على عموم الخبر.
فعلى كل تقدير تصير النتيجة: أن كل سلطنة تنتهي إلى الضرر غير ممضاة، وغير مرضية، ومرفوعة في الشريعة.