صورة التمكن، كما هو مروي في بيضة قومر بها (1)، فاغتنم.
وجه آخر: وهو أن الجملة الأولى سيقت لممنوعية الضرر أو نفيه، والجملة الثانية سيقت للممنوعية المقابلة والمجازاة.
قال في " تاج العروس ": " والاسم الضرر فعل واحد، والضرار فعل اثنيين، وبه فسر الحديث " لا ضرر ولا ضرار " أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، ولا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، وقيل هما بمعنى واحد، وتكرارهما للتأكيد " (2) انتهى.
فعندئذ لا يلزم على الوجه الأول تكرار في الحديث، وهو مقتضى هيئة باب المفاعلة.
وفيه أولا: أنك قد عرفت أن كون هيئة باب المفاعلة للطرفين محل إشكال، لكثرة استعمالها في الطرف الواحد (3)، وهو مختار العلامة الأصفهاني في حاشيته على بيع الشيخ الأعظم الأنصاري (4)، وهو غير صحيح عندنا، إلا أنه لا منع من استعماله أحيانا في مورد أو موارد في طرف واحد، كما نحن فيه، لتصريح اللغويين به، وبعض الشواهد الاخر عليه في الأخبار (5). بل في الآيات (6) كما تعرض لها " تهذيب الأصول " (7) فليراجع. مع أنه لا يخلو بعض تلك الشواهد من المناقشة، إلا أنه سهل بعد وجوده في الجملة في خصوص المقام.