بمعنى واحد، وهو إحداث النقيصة، وما يوجب بحسب النوع ارتباكا عند الاطلاع عليه، من غير فرق بين الأموال والأنفس وغيرهما.
مع أن المراد من " الأنفس " أعم من النقيصة في الجسم، وهو لا يعد مالا، أو في الروح، قال في " القاموس ": " ضره وبه وأضره وضاره مضارة وضرارا والضار وراء القحط والشدة ". وقال قبل ذلك: " الضر ضد النفع، ويضم " (1) انتهى.
ولعل إطلاق الضرتين على الألية من جانبي عظمها وعلى زوجتيك من هذه الجهة، وهكذا الضراء وغير ذلك، فالأصل واحد حسب الظاهر جدا. ولذلك قال في " تاج العروس ": " وقيل: هما بمعنى واحد، وتكرارهما للتأكيد " (2).
ولو كانت كلمة * (غير مضار) * في الآية الشريفة لغير معنى النقيصة في الأموال، وراجعة إلى الوصية - فإن من الضرار الوصية لغير أهلها، أو الوصية غير الممضاة كلها أو بعضها - لا يلزم منه كون " الضرر " و " الضرار " بحسب المادة ذا معنيين وانطباق معنى العام على مورد الخاص لا يقتضي كون الكلمة موضوعة للمعنى الخاص كما هو الواضح ومن ذلك المعنى إطلاق " الضرير " على الزمن.
وكون الضراء ضد السراء أيضا يشهد على الأعمية، فإن وفور النعمة الروحية والبدنية والمالية يوجب السراء، ونقصانها يورث الضراء.
فبالجملة تحصل: أن مادة " الضرر " و " الضرار " بمعنى واحد، وهو الأشبه بالقواعد. ويكفيك لذلك قوله تعالى: * (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) * (3) فإنه لو كان " الضرار " هو التضييق يلزم التكرار الشنيع. وأما كون " الضرر " و " الضرار " مع