رجعت إلى حذف المضاف فغير صحيحة، لأن المنفي هو الحكم الضري، أو الحكم الضرري، أو حكم الضرري، وهذا ليس من حذف المضاف المعهود.
ومقالة العلامة الخراساني (رحمه الله) (1) أسوأ الاحتمالات (2)، لأن نفي الحكم بنفي الموضوع أجنبي عما نحن فيه، للزوم نفي حكم عنوان الضرر، أو عنوان يطرأه الضرر، كما في الأحكام المترتبة على الموضوعات التي تعد ضررية، كإيجاب جبران الخسارة.
ودعوى انصراف القاعدة إلى موارد خاصة بلا بينة وبرهان. ولا داعي إلى تفسير القاعدة على الوجه المذكور بعد وجود الاحتمالات الاخر، مع إمكان حملها على الاجمال، وقصور فهمنا.
ومن الغريب توهم تعين مقالة الشيخ والخراساني (قدس سرهما) نظرا إلى قلة ثمرة سائر الاحتمالات، كما في كلام العلامة النائيني (رحمه الله)!! فإنه أسوأ من الاستحسان والقياس (3)، فلا تختلط.
وفي مثل " لا ضرار " ليس نفيا حقيقيا، وإلا صوريا، أو لا يلزم جواز الضرار، لأن حكم الضرر هو حرمة الإضرار. وقوله: * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * (4) من النفي، من الاشتباه، فإنه نهي عن الثلاثة في الحج، وليس من الحقيقة الادعائية.
فأحسن احتمال هو الاحتمال الثالث - المنسوب في " الرسائل " إلى أنه أردأ