وثانيا: الالتزام بالتقييد الكثير بل وأصل التقييد والتخصيص مشكل. مع أنه كما عرفت وردت الآيات على المجازاة في باب الاعتداء بالمثل (1)، وفي كتاب القصاص على الأطراف والحياة (2)، وفي باب سباب المؤمن (3)، بناء على كونه مضارة.
وثالثا: لو كان معنى " لا ضرر " واضحا ونهيا كما عليه ظاهر اللغويين (4)، فإطلاقه يشمل صورة المجازاة، فتكون جملة " لا ضرار " أيضا تأكيدا، كما لا يخفى.
فتوهم أنه أفيد نفي المجازاة، أو النهي عن المجازاة غلط.
اللهم إلا أن يقال: باختصاص المادة بالأموال، والتعليل سيق لمنع إحداث الضرر المالي، أو منع المجازاة في الأموال أيضا، خلافا للأنفس وسوء الحال والمضايقة، ولكنه خلاف التحقيق كما عرفت.
فتحصل تذييلا: أن " لا ضرار " ليس فيه الاجمال، ومناسبة القصة تقتضي كونه نهيا أيضا. وكونه نفيا في الاستعمال لا ينافي كون خبره، لاقتضاء النهي عنوان " لأحد " أو " لواحد " أو " للمكلف " و " الانسان " من غير سراية الاجمال من الأولى إلى الثانية، ولا سراية إلا بأنه من الثانية إلى الأولى.
وهم ودفع: لو أمكن حل المعضلة بالنسبة إلى الجملة الثانية، وصارت الجملة بعد ذلك نهيا، وكان مقتضى السنخية عمومية النهي بالنسبة إلى الناس كافة، كما كان مقتضى ذلك محدودية الأحكام الإسلامية، بل ولزوم جبران الضرر والإضرار، حسبما عرفت من فهم العقلاء ذلك، أمكن حلها بالنسبة إلى الأولى وهي نافية، لأن