حسب ميلها وإرادتها، فلا تغفل. وتفصيله يطلب في رسالتنا المستقلة.
وغير خفي: أنه مع إجماله للحاجة إلى الخبر بالضرورة، لا يمكن استفادة شئ منه.
أو يقال: إن " الضرر " غير " الضرار " فإن " الضرر " في مقابل النفع، وهو واضح، وأما " الضرار " فهو بمعنى التضييق والتحريج، وهو مختار الوالد المحقق (1) - مد ظله - خلافا لكتب اللغة، ومعتقدا أنه المستفاد من موارد استعماله في الكتاب والسنة، ومصرحا بأنه بمعنى الضرر في قوله تعالى: * (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) * (2) فكان ينبغي أن يصبح على الاجمال بحسب المادة، لخلو كتب اللغة عما أفاده، ولاستعماله بمعنى الضرر في الأموال في الكتاب الإلهي (3)، ولكثرة استعماله في التضييق والتشديد فيه وفي الأخبار، فتقع المعارضة والمضادة.
والذي هو الحق: أن تصريح جمع من اللغويين ك " القاموس " (4) و " أقرب الموارد " (5) وغيرهما (6) ب " أن الضرار هو بمعنى ضره ضد نفعه " واستعماله في الكتاب العزيز في الآية المذكورة (7)، وقضية كون الوضع في المشتقات نوعيا لا شخصيا، أي أن مادة " الضر " بالفتح والضم موضوعة لمعنى واحد، وتدخلها الهيئات كسائر المقامات، وهي أيضا وضعها نوعي، أن معنى " الضر " في جميع الموارد