الحرج متفقين في المعنى أو في المورد، فهو موكول إلى محل آخر.
وجه ثالث: من تلك الأمور الثلاثة اختلافهما في الهيئة، بأن تكون الجملة الأولى نفيا ادعائيا مجملا إثباتا، والثانية نفيا صوريا ونهيا مبينا ثبوتا وإثباتا حسبما ذكرناه (1). ومع أنه نهي تشريعي يستفاد منه خاصية النفي الادعائي، الحاكم على الأدلة الأولية كما عرفت (2)، ويكون مشرعا بالنسبة إلى لزوم جبران النقيصة حسبما أوضحناه (3).
ولا وجه لتوهم الاجمال، من جهة أن النفي الصوري يحتاج إلى الخبر أيضا كما مر (4)، ولا طريق إلى إبانة الخبر المحذوف، لكثرة الاحتمالات الدخيلة في فهم حدود المبغوض والمنهي للمولى، وذلك إما لأجل أن النفي الصوري غير محتاج إلى الخبر، بخلاف النفي الحقيقي والادعائي.
وإما لأجل أن الاجمال لا يضر بما هو سبيلنا في تحرير المسألة، لأنه على كل تقدير تكون المضارة مبغوضة تشريعا، وهذا لا يناسب تشريع الأحكام المستتبعة للضرر، كما يناسب إجبار جبران المضار تشريعا، لأن المضارة مبغوضة حدوثا وبقاء، فلو أضر بطريق المسلمين، فكما يستفاد من نهيه حرمته، يستفاد عرفا لزوم تداركه عرفا. ولو نهي عن الاستنساخ أو تأليف الكتب المضلة، يستنبط منه عرفا مبغوضية بقائها من غير الحاجة إلى إيجاب إحراقها.
ولذلك قال وتمايل سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) إلى منع اقتناء التمثال، وحرمة بيعه، ولزوم هدمه. بل وتمايل بعض الأعلام إلى قئ المأكول المحرم في