بخلافهم (عليهم السلام) فإن لهم التمسك بها لطهارة الحديد مثلا، وهذا شأنهم (عليهم السلام) فقط.
وأما تفصيل التناسب بين المسألتين وقاعدة نفي الضرر والضرار، فيطلب من محاله، وقد عرفت سابقا وجها آخر لتمسكهم بها جدالا (1)، لقوله تعالى: * (وجادلهم بالتي هي أحسن) * (2) كما قد يتمسك لتحديد قطع أيدي السرقة (3) بقوله تعالى:
* (وأن المساجد لله) * (4) مع أن أيديهم تقطع وهكذا مساجد أرجلهم في المرة الثانية والثالثة، فلا تغفل.
وإليك وجها ثالثا: وهو أن قاعدة نفي الضرر والضرار وردت في الموثقة، وهي حجة دون غيرها، لعدم ثبوته، وعندئذ نقول: إنه أريد منها أن الضرر والإضرار، غير موجود في حيطة التشريع إلا تخيلا، وإلا فبحسب الواقع والمصلحة النوعية العامة الاجتماعية، ليست الزكاة والحج والجهاد إضرارا وضررا ومضارة، فلو توهم سمرة بن جندب أن القلع المذكور ضرر وإضرار، فهو بالنسبة إلى حاله الشخصية، دون الكلية، كما هو كذلك في الشرور والمضرات بالقياس إلى كلية النظام، فتذيل موثقة زرارة بالقاعدة في قصة سمرة، يكون لأجل حل إيراد سمرة فرضا، ويعد من دفع الدخل اصطلاحا.
فليس الأمر بالاعتداء على المعتدي في قوله تعالى: * (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (5) ولا جعل العين بالعين، والاذن بالاذن، والأنف بالأنف، ولا جعل القصاص حياة، من جعل المضارة والإضرار المالي والبدني، ولا من التحريج