يأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى (1)؟
إن قلت: لو كان المرفوع وجوب التحفظ والاحتياط، أو الحرمة الظاهرية، - كما هو ظاهر " الكفاية " (2) - فلا يتوجه بعض الإشكالات، بل الإشكالات الثبوتية مندفعة كلها، لانحفاظ الحكم التكليفي الواقعي.
قلت: قد عرفت في طي المسلك الأول، لغوية الالتزام بالتكليف الواقعي غير المستتبع للأثر، فلا معنى لتحريم الخمر وأشباهها ثبوتا، مع عدم ترتب أثر عليه، لا في الدنيا، ولا في العقبى، فيلزم انتفاء الفعلية، والإلزام الواقعي أيضا.
تكميل: حول النسبة بين الحديث والأدلة الأولية قد أشرنا في ذيل المسلك الأول إلى أن من الممكن الالتزام بأن النسبة بين الحديث الشريف والأدلة، عموم من وجه، وذلك لأنه يقاس كل واحد من الأدلة الأولية إلى رفع النسيان والخطأ وهكذا، فإذن يلزم العموم من وجه، لأن الحديث الشريف أعم من نسيان حكم الخمر والخنزير، وحكم الخمر أعم من مورد النسيان وغيره.
وبناء على الخطابات القانونية، يجوز الالتزام بفعلية التكاليف في جميع هذه الموارد فعلية تامة كاملة مشتركة بين موارد الحديث وغيرها، فلا يلزم التقييد المستلزم لكثير من تلك الإشكالات والعويصات العقلية، ويندفع بعضها بما أشير إليه (3)، فيكون القول بارتفاع جميع الآثار، سليما من تلك المشاكل والمعضلات.