تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
ووجودا فهو غير مربوط بالمقام ولا يقيد الاخباري شيئا على أن الآيات والسنة كاف في رد تلك المزعمة حيث يدل على وجود الاذن من الله بالنسبة إلى تصرفات عبيده قال: عز من قائل ، وخلق لكم ما في الأرض جميعا، والأرض وضعها للأنام إلى غير ذلك، هذا آخر ما أردنا ايراده في المقام وينبغي التنبيه على أمور الأول - من شروط التمسك بالأصول الحكمية مطلقا عدم وجود أصل موضوعي ينقح حال الموضوع ويرفع الشك عنه، والا فلو كان في المقام أصل جار في ناحية الموضوع لكان حاكما على الأصل في ناحية الحكم حكومة الأصل السببي على المسببي سواء كان الأصل الحكمي موافقا أو مخالفا، فلو شك في حلية حيوان أو حرمته لأجل الشك في قبوله التذكية أو طهارته ونجاسته، حكم عليه بالحرمة والنجاسة، ولا تصل النوبة إلى أصالتي الحل والطهارة، لحكومة الأصل الموضوعي أعني أصالة عدم ورود التذكية (بناء على جريانه) عليهما، فان الشك في الحلية والطهارة ناش عن ورود التذكية عليه، فإذا حكم بالعدم، لما بقى الشك تشريعا في هاتين الناحيتين ثم إنه لا باس برفع النقاب عن حاك ذاك الأصل الدائر بين السنة الفقهاء المعروف جريانه في اللحوم والجلود، غير أن استيفاء البحث موكول إلى مبحث الاستصحاب كما أن التصديق الفقهي موكول إلى محله.
فنقول: توضيح المقام يتوقف على رسم أمور الأول ان الشبهة تارة تكون حكمية واخرى موضوعية، اما الأولى فالشك تارة لأجل الشك في قابلية الحيوان للتذكية، و (أخرى) لأجل الشك في شرطية شئ أو جزئيته لها و (ثالثة) لأجل الشك في مانعية شئ عنها، (ثم) الشك في القابلية اما من جهة الشبهة المفهومية لاجمال المفهوم الواقع موضوعا للحكم كالشك في الكلب البحري هل هو كلب في نظر العرف، وانه هل يعمه موضوع الدليل أو لا واما من جهة أخرى، كما ربما يشك في الحيوان المتولد من حيوانين مع عدم دخوله في عنوان أحدهما، مما يقبل التذكية
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377