منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
هذا بناء على هذا القول أي القول بعدم منجزية العلم الاجمالي في الأمور التي توجد تدريجا وفي الأزمنة المختلفة مطلقا أو في خصوص ما لم يكن الزمان دخيلا في الملاك أما دخله في الخطاب فمما لا بد منه بالنسبة إلى التكليف المتأخر زمانا (وأما بناء) على ما هو الحق و المختار عندنا من منجزيته فيها مطلقا فلا تجري في أطرافه الأصول المرخصة النافية للتكليف مطلقا.
(الامر السابع) في الشبهة غير المحصورة واختلفت الاراء والأقوال في تعيين الضابط لها وتحديدها فهناك أقوال (الأول) ما كان غير محصور عند العرف من حيث عدد الأطراف كالواحد في الألف مثلا (الثاني) أن تكون كثرة الأطراف بحد يعسر عدها في زمان قليل أو مطلقا (الثالث) ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن الضابط فيها اجتماع أمرين (أحدهما) عدم إمكان الجمع بين أطرافها عادة في مقام ارتكاب الأطراف (ثانيهما) أن يكون عدم إمكان الجمع من جهة كثرة أطرافها وبهذا الأخير يختلف مع ما خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لبعد المكان أو لجهة أخرى غير كثرة العدد (الرابع) ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) وهو أن يبلغ كثرة العدد إلى حد لا يعتني العقلا إلى ذلك العلم الاجمالي الحاصل فيما بينها ولا يرونه علما، مثلا لو علم أن في مجموع البشر الموجود في العالم إنسان ذو رأسين فلا يرى العقلا مثل هذا علما يكون موجبا لتنجيز المعلوم كي يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية ووجوب الاتيان في الشبهة الوجوبية (الخامس) ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) وهو أنه عدم الحصر وكثرة الأطراف ربما يوجب عسر الموافقة القطعية فيرتفع الحكم بواسطة العسر والحرج، وإلا لا فرق في تنجيز العلم إذا كان المعلوم فعليا من جميع الجهات بين أن يكون الأطراف قليلة أو كثيرة، ففي كل
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»