بلا برهان، لأنه قاعدة عقلائية، ويستظهر أن مصبها موارد الاقتدار، دون مثل ما نحن فيه الذي لا بد فيه من أحد المحذورين.
هذا، ولكن بعد اللتيا والتي، لا محيص عن الالتزام بجريان البراءتين أيضا، لأنه في صورة التخلف عما هو التكليف بينهما، يكون قادرا على التكليف، وجاهلا به، فالعقاب عليه بلا بيان، ولازم ذلك إدراك العقل تخييرا زائدا على إدراك الاختيار، فلا يتم ما في كلام العلامتين: الأراكي، والنائيني (1)، ويتم ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (2)، فتدبر واغتنم.
والسر كل السر: أن اقتدار العبد على الامتثال الواقعي، موجود واقعا، والجهل إثباتا يوجب منع العقاب على كل طرف، ولازمه التخيير الزائد المعلول من الترجيح بلا مرجح ومن التعارض، دون العجز. ولا تجري قاعدة " رفع... ما لا يطيقون " لأن الشبهة موضوعية بالنسبة إليه.
وأما منع جريان البراءة العقلية، بتوهم أن الإلزام معلوم كما عن صاحب " الكفاية " (3) ففي غير محله، لأن منع جريانها في أطراف العلم الاجمالي، لتأثيره، وهو هنا غير مؤثر، فتجري في كل طرف بحسب نوع التكليف المجهول، ولا يكون العلم مؤثرا بالنسبة إلى الجنس، فاغتنم. فجميع الأصول العقلية والنقلية، قابلة للجريان ذاتا.
ولكن التخيير الشرعي غير جار، لعدم الدليل عليه إثباتا، والاستصحاب أيضا غير جار، لما تحرر منا في محله (4). والبراءة الشرعية على المسلكين - أي