أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
قال: لا! ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك.
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك...
الحديث (1).
والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها، بل قيل في ثلاث:
الأولى: قوله: " لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت... الخ " بناء على أن المراد من " اليقين بالطهارة " هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة. وهذا المعنى هو الظاهر منها. ويحتمل بعيدا أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة، إذ قال: " فنظرت ولم أر شيئا " على أن يكون قوله: " ولم أر شيئا " عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة. وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية " قاعدة اليقين " لا " الاستصحاب " لأ أنه يكون حينئذ مفاد قوله: " فرأيت فيه " تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة. ووجه بعد هذا الاحتمال أن قوله: " ولم أر شيئا " ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والفحص.
الثانية: قوله أخيرا: " فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة، على ما تقدم في الصحيحة الأولى من

(١) التهذيب: ج ١ ص ٤٢١، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 8.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة