وأما في مثل الدار، والصلاة، والحج، وغير ذلك مما لها العرض العريض في الصدق والتحقق، فالبراءة قطعية، وتفصيل المسألة من جهة الأقل والأكثر في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى (1).
وفيما نحن فيه، فإن كان العنوان الاتخاذي من العام المجموعي، من قبيل بعض الأمثلة الماضية، فالاحتياط متعين، كما في " الدرر " (2) و " التهذيب " (3) وذلك لأن إكرام طائفة من العلماء، وترك بعضهم المعلوم، يضر بالصدق، بخلاف ترك بعض الصلاة عمدا، فإنه لا يضر بصدقها، ولذلك قيل: " لولا الاجمال كان لجريان قاعدة:
" لا تعاد... " في الترك العمدي وجه " وإن كان غير وجيه عندي من جهات اخر، فإذا كان الترك العمدي غير مضر بالصدق، فالترك المشكوك أولى به، فعدم جريان البراءة قطعي.
وأما إذا فرض العام المجموعي ذا عرض عريض، بأن يكون لمفهوم المجموع مثلا سعة في الصدق، فترك فرد من العلماء المعلوم، جائز إذا كان في البين إطلاق، وإلا فأيضا جائز، للشك في الوجوب، لا في الصدق.
وبالجملة: مع أن ما نحن فيه يشبه الأقل والأكثر من جهة، ولكن لا يشبههما في جريان البراءة، لكونه مثلهما على الأخصي، لا الأعمي.
ومما ذكرنا يظهر حال الأمر بالصوم بين الهلالين، بناء على كونه أمرا واحدا، كما يظهر منظور الشيخ (رحمه الله) أحيانا (4)، فلا تغفل.
ومما ذكرنا يظهر: أن في جميع الموارد تكون طبيعة العام المجموعي، دائرة