له، وهو محال.
وحيث إن العلامة الخراساني (قدس سره) التفت إلى بعض المناقشات، عدل عنه وقال:
" إن البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي، أو ظاهري... " (1)، وهو أسوأ حالا مما مر، لأن المراد من " الالتفات " إن كان تصوريا فلا معنى للفعلية والواقعية، وإن كان تصديقيا فلا معنى لعروض الحالات بعد ذلك، كما لا يخفى.
وإذ بلغت نوبة التأليف إلى شيخ مشايخنا في " الدرر " عدل عنه وقال: " إن من وضع عليه قلم التكليف، إذا التفت إلى الحكم الشرعي في الواقعة، إما أن يكون قاطعا، أو لا.
وعلى الثاني: إما أن يكون له طريق معتبر، أم لا.
وعلى الثاني: سواء كان شاكا، أو ظانا بظن غير معتبر.
فتكون الحالات منحصرة في أربع، لأن الشك إما يلاحظ فيه الحالة السابقة، أم لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني إما أن يكون الشك فيه في جنس التكليف، أو لا، والأول مجرى أصالة البراءة، والثاني إما أن يمكن فيه الاحتياط، أو لا، فالأول مورد الاحتياط والثاني مجرى التخيير " (2) انتهى.
وحيث إنه أيضا لا يخلو من المناقشات كمسألة تداخل العلم الاجمالي المبحوث عنه في القطع مع المبحوث عنه في الاشتغال، مع ما عرفت منا من الإشكال المشترك، ويرد أيضا: أن العلم بجنس التكليف، ربما لا يكون على وفق الاصطلاح، كما لا يخفى، فيكون المراد أصل التكليف، لا الجنس في قبال النوع.