زوالها وبعد الفريضة ثماني ركعات (1). وظاهر النص والفتوى عموم استحباب العشرين لمن يصلي الجمعة أو الظهر.
وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأول، فإنه قال: والسر فيه أن الساقطة ركعتان، فيستحب الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة (2). وفيه نظر.
وفي الرضوي: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام (3). وينبغي فعل العشرين كلها قبل الزوال، وفاقا للأكثر كما قيل، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال، والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر (4).
والصحيح: عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (5).
والخبر، إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة (6).
وفي المنتهى. ولأن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا، إذ يجوز فعلها فيه، وفي غيره لا يجوز، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها (7). خلافا لوالد الصدوق، فتأخيرها عن الفريضة أفضل (8)، للخبرين (9)، وحملا على ما إذا