الإعادة (1) الوجه المصلح لاستحقاق العقوبة وما وقفت عليه من وجه الحل أربعة:
أحدها: ما عن شيخنا الأستاذ (2) (قدس سره) " من أن القصر مشتمل على مصلحة قوية شديدة لزومية بحيث يكون أصلها لزوميا أيضا " أي مصحح للايجاب، وإنما لم يؤمر بتحصيله لاندكاكه في المصلحة القوية، وقد استكشفنا من الحكم بعدم الإعادة ومن قوله (عليه السلام) " تمت صلاته " (3) في باب الجهر والاخفات المشترك مع المقام في الاشكال وحله، أن الاتمام في حال الجهل مشتمل على أصل المصلحة، ولأجله حكم بصحته لاستيفاء المصلحة اللزومية وإنما لا يجب الإعادة لأن شدة المصلحة وقوتها غير قابلة للاستيفاء بعد استيفاء أصلها، وإنما يستحق العقوبة لأنه فوت على نفسه المصلحة القوية الملزمة بحدها، وحيث إن تلك المصلحة القوية مصلحة واحدة قائمة بخصوص القصر فلا يلزم أن يكون من باب الواجب في الواجب، ليرد عليه بعض المحاذير الآتية ولا يرد على هذا الوجه إلا ما يتخيل من أن مبناه في علية المأتي به للغرض منه أنها مراعاة بالاقتصار عليه وإلا فله التبديل فيستقر الامتثال على الفرد الثاني، فتارة يستحب التبديل حتى يستقر الامتثال على الفرد الأفضل وأخرى يجب حتى يستوفي المصلحة القوية دفعا للعاقب عن نفسه.
ويندفع باستكشاف العلية التامة وعدم صحة التبديل في خصوص المقام من الدليل الدال على عدم لزوم الإعادة.
ثانيها: ما عن بعض أعلام العصر (قدس سره) في مصباحه (4) في باب الجهر والاخفات من أن الطبيعة الجامعة بين القصر والاتمام لها مصلحة وخصوص القصر لها مصلحة أخرى فيتأكد طلب القصر لانبعاثه عن مصلحتين فإذا أتى بالقصر فقد امتثل الواجبين وأحرز المصلحتين، وإذا أتى بالاتمام فقد أتى بالجامع الذي له مصلحة لزومية ولا تجب الإعادة قصرا لأن مصلحة القصر إنما تستوفى إذا أتى بالقصر امتثالا