الإقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب إليه معا - الظاهر في عدم الاكتفاء بها في أحدهما وشئ منهما - وإن لم يكن قادحا في حجية الرواية من أصلها بعد صحة بعض طرقها، لما مضى من كونها حينئذ كالعام المخصص يكون في الباقي حجة، سيما مع إمكان الذب عنهما بنحو من التوجيه القريب كما ذكره الخال العلامة - أدام الله تعالى أيامه - إلا أنهما قادحان في مقام المعارضة لنحو الأدلة المتقدمة الكثيرة، المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخرة المتحققة، بل مطلقا كما في التذكرة (1)، سيما الصريح منها، وهو: الاجماع المنقول.
وبالجملة: فهذا القول في غاية القوة وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط في نحو المسألة، خروجا عن شبهة قول هؤلاء الجماعة وإن كان الظاهر مما ذكرنا ضعفه.
وأولى منه ضعفا ما يحكى عن الإسكافي من: جعل الخمسة كالعشرة قاطعة لكثرة السفر مطلقا (2)، لعدم دليل عليه مع ذلك أصلا. وما في الصحيحين من: أن المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (3). لاجمالهما، وعدم وضوح المراد من جد السير فيهما. ولذا اختلف الأصحاب في تنزيلهما وحملهما:
على من يجعل المنزلين منزلا، مع تخصيصه التقصير بالطريق كما عليه الكليني والشيخ في التهذيب (4) استنادا إلى رواية مع ضعف سندها لا دلالة لها على ما اعتبراه.
أو على ما إذا أنشئا سفرا غير صنعتهما كما عليه الشهيد في الذكرى، قال: