إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ التكبير (1) لبعد الجماعة في هذه الحال. خلافا لنادر غير معروف وإن حكاه الحلي والشيخ عن بعض الأصحاب في السرائر (2) والمختلف (3) والمبسوط (4): فلا تقصير إلا في السفر، وللمبسوط (5) والسرائر (6): فتقصر في الحضر جماعة لا فرادى، ولا دليل على القولين، عدا الأصل المخصص بما مر مع ندورهما ولا سيما الأول.
وربما أشعر بالاجماع على خلافه عبارة الخلاف (7) والسرائر (8) فلا شبهة في ضعفه كالثاني. لم اطلاق النص والفتوى يقتضي جواز التقصير وإن تمكن من الصلاة بتمامها.
وقيده في الدروس بعدم التمكن (9)، ولعله لبعد انصراف الاطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره، فيشكل الخروج بمجرده عن الأصل المقطوع، به، ولا بأس به. والمشهور أن القصر هنا - كما في السفر من رد الرباعيتين إلى الركعتين. خلافا للمحكي عن الإسكافي (10)، فالركعتين ينقص منهما واحدة كما في الصحيح (1) وغيره، وهو نادر، ومستنده - مع عدم صراحته، احتماله الحمل