ففي الصحيح والمرسل - كالموثق -: عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ قال:
نعم، تقوم وراءه (1).
وفيه: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به (2).
وفيه: أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم، تكون على يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك (3).
وفي الخبر: عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد ومعهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما (4).
وفي الصحيح وغيره: إذا كان معهن غلمان أقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا (5). خلافا لجماعة، بل الأكثر فلم يوجبوه، بناء على ما اختاروه في مسألة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة من الكراهة، مؤذنين بكونها هنا قول كل من قال بها ثمة، فإن تم إجماعا مركبا فلا محيص عما ذكروه، إلا أنه محل نظر؟
فإن الفاضلين في كتبهما المسطورة - مع اختيارهم الكراهة ثمة - صرحا بالوجوب في المسألة (6).
ولذا اعترض الجماعة خالي العلامة أدام الله سبحانه أيامه. فقال - على بناء هذه المسألة على تلك -: كون البناء على ذلك محل تأمل؟ لأن هيئة الجماعة وظيفة شرعية، والظاهر من الأخبار: تعين تأخير النساء فيها. فتأمل (7)