بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم (1). وزاد في الأول: وإن صلى بقوم الظهر فليجعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر (2).
وهذه التتمة - كما ترى - صريحة في الصحة مع المخالفة، وهو لا يلائم كون النهي للحرمة، لاقتضائها الفساد في العبادة عند الإمامية، ولعله لذا قال جماعة:
بأنهما صريحان في الكراهة. وفيه مناقشة لاحتمال اختصاص الصحة بصورة الضرورة والتقية كما هو مورد الخبرين، وسيما الثاني، إذ فيه زيادة على (إن ابتلي ولم يجد بدا من أن يصلي معهم). وهو كما ترى نص في اختصاص الحكم بالجواز والصحة بحال الضرورة، وهو لا يستلزم ثبوته كلية كما هو ظاهر الجماعة، ولا ريب أن الترك أحوط، لاعتبار سند الخبرين وصلاحيتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحال الضرورة، إذ غايتها إفادة الصحة في الجملة، ولا اشكال فيها كذلك، وإنما هو في كليتها وعمومها الحال الاختيار، وليس فيها تصريح بها فيها بل ولا إشارة، بل غايتها الاطلاق المحتمل للتقييد بالضرورة جمعا بين الأدلة، مع أنه منساق لبيان حكم آخر غير الجواز وهو: كيفية اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس لو اتفق، ردا على جماعة من العامة - القائلين بأنه:
إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام - وهم: الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه كما حكاه عنهم السيد في الناصرية (3) والفاضل في المنتهى (4) والتذكرة (5) مدعيين على خلافهم إجماع الإمامية، وعليه فلا عبرة به فيما نحن فيه