وأما الصحيح المخير بين الإعادة وعدمها فهو وإن أو هم الإباحة المحضة إلا أن تصريحه أخيرا بجعل المعادة سبحة أوضح قرينة على استحباب الإعادة. هذا، مع أن الرخصة في الإعادة تستلزم كون المعادة سنة، لأنها عبادة، وهي لا تكون إلا بفضيلة.
ويستفاد من الصحيح ونحوه الرضوي كون الوجه المنوي فيها الندب لا الفرض، وهو خيرة الأكثر، لخروجه بالأولى عن العهدة، فلا معنى لقصد الوجوب بالثانية. خلافا للشهيدين وجوزاه بنيته أيضا (1)، للصحيحين الأمرين بجعلها الفريضة. وا الدلالة ليست واضحة؟ لاحتمال الفريضة فيهما الفائتة دون التي تراد فيها الإعادة، أو كون المراد: إدراك الجماعة في أثناء الأولى، فيجعلها نافلة، والثانية المعادة الفريضة كما ذكرهما شيخ الطائفة مستدلا عليهما ببعض المعتبرة (2).
ويحتمل فيهما غير ذلك مما ذكره جماعة، فلا يمكن أخذهما لما ذكراه حجة، سيما مع مخالفتهما الأصول الشرعية، وظاهر العبارة ككثير، وصريح جماعة اختصاص استحباب الإعادة بالمنفرد دون الجامع. خلافا للشهيدين فعمماه لهما (3)، للعموم. وفيه منع، إلا أن يدعى استفادته من بعض الصحاح المتضمنة لترك الاستفصال، وهو غير بعيد، ولكنه لا يخلو عن نظر. ولا ريب أن الأول أحوط. ونحوه الكلام في استحبابها لمصلين فرادى، إلا أن الاحتياط فيه أكد وأولى.