وغيرها، بلا خلاف أجده إلا من والد الصدوق (1) فمنع عن ائتمام المتمم بالمقصر وبالعكس، ومنه (2) فمنع عن اتمام مصلي العصر بمصلي الظهر خاصة، إلا أن يتوهمها العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزئ عنه. وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع كما صرح به الفاضل في المنتهى (3) في الثاني. وحكي عنه وعن الماتن في الأول (4)، ومع ذلك مستندهما غير واضح، عدا الموثق وغيره للأول والصحيح، وأمر اعتباري في الثاني. والأولان مع قصور سندهما، بل ودلالتهما أيضا لتصريحهما بالصحة مع المخالفة، فيكون قرينة على كون النهي في صدرهما للكراهة، لعدم اجتماع الصحة مع الحرمة بناء على مذهب الإمامية.
ولعله لذا صرح بأنهما صريحان قي الكراهة بعض الأجلة (5) محمولان على الكراهة جمعا بينهما وبين الصحاح الصراح المستفيضة الآتية إلى المعتضدة زيادة على الشهرة العظيمة، بل الاجماع كما عرفت نقله - بالأصل، والعمومات كتابا وسنة. والأخيران مع ضعفهما دلالة بل دلالة أولهما - على خلاف ما ذكره الصدوق في صورة الاستثناء كما لا يخفى على من راجعهما - معارضان بالصحاح الصراح أيضا.
وأما اقتداء المتنفل بالمفترض فلا خلاف فيه بين العلماء، كما لا خلاف في العكس عندنا، وقد صرح بالاجماعين في المنتهى (6). وفي الخلاف بإجماعنا خاصة فيهما (7). وسيأتي من النصوص ما يدل عليهما قريبا إن شاء الله تعالى،