متكافئان في الفعلية والقوة فلا يعقل أن تكون المأمومية بالقوة والإمامة بالفعل فالإمام لم يكن إماما له في التكبيرة بل إمام له فعلا في الصلاة فلزوم المتابعة في خصوص كل فعل بعدم التقدم عليه لا بد وأن يكون بدليل آخر غير ما تقتضيه حقيقة المتابعة العملية.
وثانيا: إن حقيقة الجماعة إذا كانت نفس المتابعة العملية في خصوصيات الأفعال الصلاتية من التكبيرة والركوع والسجود وغيرها فاعتبار الجماعة المترتبة عليها الأحكام التكليفية والوضعية بأحد وجوه ثلاثة، إما باعتبار المتابعة العملية في جميع الأجزاء بالأسر نظير تعلق الوجوب الواحد بها. وأما باعتبارها في المجموع في قبال الجميع، ومرجعه إلى عدم خلو المجموع عن المتابعة لا عدم خلو الجميع. وإما باعتبارها في كل فعل بالاستقلال بحيث يكون هناك بعدد أفعال الصلاة جماعة مستحبة.
فإن كان الاعتبار على الوجه الأول: فاللازم بطلان الجماعة بذاتها وعدم تحققها بعدم المتابعة في فعل واحد، فلا معنى لبطلان القدوة في خصوص ما لم يتابع فيه.
وإن كان على الوجه الثاني: فاللازم صحة الصلاة تماما جماعة بالمتابعة في نعل، فلا معنى لبطلان القدوة في خصوص ما لم يتابع وصحتها في سابقه ولا حقه، بل تصح الجماعة في الجميع.
وإن كان على الوجه الثالث: صح الالتزام ببطلان القدوة فيما لم يتابع والصحة في سابقه ولا حقه، فإنها على الفرض جماعات فبطلان بعضها لا ينافي صحة بقية الجماعات، ولا يلتزم به هذا القائل بل يقول: بأن الائتمام قد يلاحظ بالنسبة إلى مجموع الصلاة على الاجمال وقد يلاحظ بالنسبة إلى كل فعل على سبيل التدريج، وعلى الأول لا يبطل الائتمام مع المتابعة العملية في معظم الأفعال ومع عدم الاعراض عن الائتمام وعلى الثاني يحكم ببطلان القدوة في خصوص ما لم يتابع فيه مع أن الاعتبارات متقابلة كما عرفت ولا يمكن الجمع بينهما مع أنه لو لم يكن للجماعة حيثية إلا نفس المتابعة العملية في كل فعل فلا مجال للعدول والانفراد بل مرجعه إلى