والاجماع. وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه من الصحيح وغيره (1) شاذ لا عمل عليه، فليطرح أو يحمل على التقية كما ذكره شيخ الطائفة (2) وغيره.
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة كما صرح به جماعة، وفيه قول بإلحاقها (3) به لوجه تخريجي يدفعه ما عرفته قيل: ولا فرق بين الدائم والمتمتع بها، ولا بين الحرة والمملوكة، لاطلاق النص (4). وهو حسن، إلا في المتمتع بها، فإن إطلاق الزوج بالإضافة إلى المتمتع بها حقيقة لا يخلو عن مناقشة.
ثم إن إطلاق النص والعبارة يقتضي عدم الفرق بين الزوج الحر والعبد، لكن في المنتهى: بن الحر أولى من العبد وإن كان قريبا والحر بعيدا. قال: لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى، ولا نعلم فيه خلافا (ه).
قيل: ولعل الزوج مستثنى عن الحكم المزبور للنص (6) وفيه: أنه عام أيضا يمكن تخصيصه بالحر لما ذكره في المنتهى.
وبالجملة: التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كل بالآخر، ففي الترجيح نظر، وذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف أن الذكر من الأولياء أولى من الأنثى، ونفى عنه الخلاف في المنتهى، وأطلق (7) كغيره، وقيده جماعة بما إذا اجتمعا في طبقة واحدة، أو كان الذكر