وأجاب بمنع التساوي في المقامين (1). وربما يحتج له بعموم أدلة استحباب صلاة التحية، مع عدم صلاحية المستفيضة المتقدمة لتخصيصها، إذ ليس مفادها، إلا أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال، وأن الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بدء وعودا، النص المستثنى إنما أفاد استحباب اتيان مسجده - صلى الله عليه وآله - والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة، وهو أمر وراء صلاة التحية إذا اجتاز بمسجد وإن فهم منه الحلي استحباب الصلاة إن اجتاز به (2).
وفيه نظر، لابتنائه على أن المراد من نفي الصلاة في المستفيضة نفي التوظيف لا المنع عن فعل أصل النافلة، وهو خلاف ما فهمه منها الجماعة حتى الإسكافي، والمستدل له بهذه الحجة، حيث أنه قال بعد نقل أحد الصحيحين الأخيرين: ولولاه أمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظف في العيدين قبل صلاتهما صلاة (3). ولأجله وافق القوم على استنباط الكراهة من الأخبار المزبورة ومنه يظهر ضعف ما مر (4) عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة: من استحباب صلاة التحية إن صليت العيد في المسجد (5)، لعدم ظهور وجه له، عدا ما يقال من عموم أدلة استحباب التحية (6).