من قدمائنا (1). لكن الأشهر ما في المتن، بل لا خلاف فيه يظهر بين عامة من تأخر وربما يظهر من جملة منهم كونه مجمعا. عليه كما هو ظاهر المنتهى (2) وصرح به في الخلاف (3) وشرح القواعد للمحقق الثاني، فقال: أجمع علماؤنا على كراهة التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم (4) إلى آخر ما قاله.
ولولا هذه الاجماعات المنقولة الصريحة في نفي الحرمة المعتضدة بالشهرة العظيمة وأصالة البراءة لكان القول بها في غاية القوة، لظواهر المستفيضة السليمة عن المعارض فيما أجده.
نعم، أسند الصدوق في ثواب الأعمال: عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهن " سبح اسم ربك الأعلى) فكأنما قرأ جميع الكتب، كل كتاب أنزله الله تعالى، وفي الركعة الثانية (والشمس وضحاها) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة " والضحى) فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، وفي الرابعة " قل هو الله أحد " ثلاثين مرة غفر الله تعالى له ذنوب خمسين سنة مستقبلة، وخمسين سنة مستدبرة (5). لكنه غير واضح السند والتكافؤ لما مر، مع ظهوره في الاستحباب، ولم يظهر به قائل من معتمدي الأصحاب، بل قال الصدوق بعد نقله: هذا لمن كان إمامه مخالفا،