ولا يخفى عليك، أنه لا فرق بين القيد المغفول عنه عند العامة والملتفت إليه عندهم إلا في لزوم القيام مقام البيان لو كان دخيلا في التأثير إذ لولاه لم يلتفت إليه العرف حتى يكون مجرى أصالة الفساد مع عدم الاطلاق اللفظي بخلاف الملتفت إليه، فإنه لا يجب التنبيه عليه إلا إذا فرض قيامه مقامه بيان كل ماله دخل في تأثير ما هو سبب بنظر العرف، فالاطلاق على الأول من مقدماته لزوم القيام مقام البيان، وفى الثاني لزوم البيان لو كان في مقام البيان تخصيص الاطلاق المقامي هنا. بخصوص القيد المغفول عنه بلا وجه، لكنك قد عرفت أن التخطئة في المصداق تدور مداركون الملكية من الأمور الانتزاعية الواقعية حتى يتصور هناك طريقته نظر العرف، والتخطئة والتصويب، وأما بناء على كون الملكية من الاعتبارات فلا كما عرفت القول فيه مفصلا.
والتحقيق أن البيع وإن كان موضوعا لما هو المؤثر في الملك من دون تقييد بكون الملك بحسب اعتبار الشارع أو العرف، لكنه حيث لا واقع للملكية التي بتسبب إليها بأسبابها إلا نفس اعتبار الشارع أو العرف فالموضوع للحكم لابد من أن يكون أحد الأمرين، إما ما يؤثر في الملكية عرفا أو ما يؤثر في الملكية شرعا فان كان الأول صح التمسك بالاطلاق، إلا أن لازمه الالتزام بالتخصيص الحكمي في موارد النهى، إذ المفروض أن الموضوع بحده هو المؤثر عرفا وهو على حاله موجود في موارد النهى فهو من أفراد البيع الحلال حقيقة، ومع ذلك فقد حكم بعدم صحته تعبدا، وإن كان الثاني لم يصح إذ المفروض أن الموضوع هو ما يؤثر في الملك شرعا وهو مشكوك الانطباق على السبب العرفي والاطلاق لا يكاد يشخص المصداق.
والتحقيق في حل الاشكال اختيار الشق الثاني بمناسبة الحكم الموضوع إذ لو فرض انفاذ المملك العرفي لكان راجعا إلى جعله مملكا شرعا حيث لا أثر للسبب شرعا إلا اعتبار الملكية شرعا وتقريب الاطلاق أن الاطلاق قد يكون بلحاظ الكلام كما في ما لو كان الموضوع ما يؤثر عرفا، وقد يكون بلحاظ المقام