الاستحباب منه إلى العبادة إنما يكون إذا تمحضت العبادة في المقدمية لوجوده، ولم تكن مقدمة لوجوبه أيضا بأن كان مستحبا في الصلاة مطلقا لا مشروطا وإلا فلا ترشح حيث لا استحباب قبل فعل الصلاة على الفرض.
ولغير واحد من الأعلام كلام في المقام في الفرق بين الجزء المفرد والمستحب في أثناء العبادة بما لا يخلو من ثبوت الابهام، وهو سراية فساد الجزء المفرد إلى العبادة دون الاخر نظرا إلى أنه جزء لا فضل الافراد، ومن جملة الافعال الصلوتية دون الآخر، وكذا يفرق بينهما في التسليم بناء على استحبابه فإنه إذا كان جزء الفرد كان الشك في حالة شكا قبل الفراغ عن الصلاة، وإذا كان مستحبا بعد التشهد في نفسه لا من حيث المشخصية كان الشك في تلك الحال شكا بعد الفراغ.
وفى كلا الفرقين نظر واضح فإنهما انما يتمان إذا كان المسمى بالمشخص كالمشخص الحقيقي الذي يوجب زواله وانعدامه زوال الطبيعة، وانعدامها لوجودها بوجود شخصها وفردها فتزول بزواله، وتنقطع بانقطاعه، وليس الأمر كذلك لما عرفت مفصلا آنفا أن اعتبار المشخصية باعتبار أن مثل هذا الجزء كمال للطبيعة، وكمالها ليس أمرا في قبالها فيكون كالمشخص الحقيقي الذي لا يعد موجودا مستقلا في قبال وجود الطبيعة بل هو من أطوار وجودها وشئونه وإلا فتحقق نفس الطبيعة بتحقق التكبيرة والقرأة إلى آخر الاجزاء الواجبة، فالصلاة المشتملة على القنوت الفاسد كالتي لم تشتمل عليه من حيث تحقيقها بتحقق ما هو من علل قوامها، وكذلك تنقطع طبيعة الصلاة بالتشهد والتسليم كمالها، فإن وجد صحيحا كانت الصلاة كاملة به، وإلا فلا وليس مشخصا حقيقيا كي يتخيل أن الطبيعة لا توجد إلا بوجود شخصها فافهم جيدا.