خارج عن محل النزاع فان المدعى الاستعمال في كل من المعاني على انفراده، مع وحدة اللفظ واللحاظ، لا في الكل بنحو الوحدة، بل يندفع النقض، الفرق بين الاستعمال وتعلق الحكم فان المستعمل فان في المستعمل فيه، وعين وجوده تنزيلا، بخلاف الحكم فإنه لا يكون فانيا في موضوعه، ولا وجودا تنزيليا له، بل يتوقف تعلقه بموضوعه على لحاظ موضوعه بأي وجه كان، فلا يلزم فناء الواحد في الاثنين، ولا تقوم الواحد بلحاظين.
لا يقال: لابد في الحكم على عنوان العام من ملاحظته فانيا في معنونه، فإذا تعدد المعنون كما في الملحوظ على نهج كل الأفرادي لزم فنائه في المتعدد، ولا فرق في الامكان والامتناع بين فناء مفهوم واحد في مطابقات متعددة وفناء لفظ واحد في مفاهيم متعددة بما هي كذلك.
لأنا نقول: أما مثل مفهوم " العشرة " وسائر المفاهيم التركيبية فمطابقها واحد مشتمل على كثرة بالذات، وكذا مفهوم " كل عالم " فان مطابقه الآحاد بالأسر لاكل واحد، بداهة أن مفهوم كل عالم لا يصدق على كل عالم، وأما مفهوم " العالم " الصادق على المتكثر بسبب أداة العموم، فليس شأن أداة العموم التوسعة في صدق مدخوله، وجعله فانيا في المتكثر بعد ما لم يكن في حد ذاته كذلك، بل مطابق مفهوم العالم بما هو مطابق له واحد وإنما شأن أداة العموم التوسعة في ذات المطابق فيفيد المطابق بما هو مطابق للمفهوم بجعل المفهوم فانيا فيه، ويفيد تعدده وتكثره الحاصل له بسبب المميزات والخصوصيات بأداة العموم، لا أنها تجعل المدخول فانيا في مطابقه وفيما هو خارج عن المطابق بما هو مطابق له.
ومما ذكرنا يندفع نقض آخر بصورة عموم الوضع وخصوص الموضوع له نظرا إلى أنه، كما أن ملاحظة عنوان واحد يصحح الوضع لخصوصات المندرجة تحته، كذلك يصح ملاحظة عنوان عام، والاستعمال في كل واحد من الخصوصيات المندرجة تحته.