منتظرة بعد حصول الملكية الشرعية بعلتها التامة الشرعية كي يقال بان إيجاد الملكية أمر، وإمضائه أمر آخر، وإن أوجد ما هو سبب لاعتبار العرف فقط فالملكية الشرعية حقيقة لم توجد بعدم سببها، وليس التمليك العرفي سببا بالإضافة إلى الملكية الشرعية حتى يكون ترتبها عليه مناط صحته وعدمه مناط فساده وعلى أي حال فالقابل للتأثير وعدمه هو السبب دون المسبب عرفيا كان أو شرعيا.
قوله: واما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال الخ: الوجه واضح، لا يقال: لا مجال للنزاع أيضا إذ الصحيحي كالأعمى من حيث التمسك بالإطلاق فيلغو النزاع مع عدم ترتب الثمرة المهمة لأنا نقول قد مر مرارا أن مثله إنما يلغو إذا كان الأمر كذلك في الجميع عند الجميع، وإلا فذهاب طائفة في طائفة من ألفاظ المعاملات في بعض الحالات إلى التمسك بالاطلاق لا يقلع مادة النزاع والشقاق.
قوله: ولا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة الخ: قد عرفت سابقا أن الطريقة العرفية جارية على الوضع لذات المؤثر، وعدم ملاحظة ماله دخل في فعلية التأثير في المسمى والمفروض عدم تصرف الشارع في المسمى من حيث التسمية فتعين القول بوضع ألفاظ المعاملات على هذا الوجه لذوات الأسباب، لا للصحيح المؤثر منها، وليست كألفاظ العبادات حتى يتوقف على دعوى اتحاد طريقتي العرف والشارع في الأوضاع.
قوله: والاختلاف بين الشرع والعرف مما يعتبر الخ: هذا إذا كان اللفظ موضوعا لما يؤثر في الملكية فعلا، وأما إذا كان لما يؤثر فيها اقتضاء فالاختلاف تارة في المصداق، وهو ما إذا كان ذات السبب شرعا غير ما هو ذات السبب عرفا، وأخرى ليس في المفهوم ولا في المصداق، بل تقييد وتضييق لدائرة السبب العرفي، وهو ما إذا اتحد السبب وضم الشرع إليه ضميمة لها دخل في فعلية تأثير، وأما الضميمة التي لها دخل في اقتضاء فهي مقومة للسبب، لا أنها