الجواب لأن الصلاة المتقيدة بالطهارة عن الحيض لا يعقل تحققها في حال الحيض حتى ينهى عنها، وجعل حال الحيض وحال عدمه من أحوال الصلاة خلف واضح وتسليم للموضع للأعم.
قوله: والا كان الإتيان بالأركان الخ: الوجه واضح إلا أن يقال إن الصلاة وإن استعملت في الأعم إلا أنه أريدت خصوصية التمامية من حيث ما عدا الطهارة من الحيض بدال آخر، بداهة أن المراد النهى عما كان مقتضى الأدلة لزوم الاتيان به فلا يقتضى تحريم كل ما يصدق عليه الأعم ذاتا.
قوله: إنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه الخ: تقريب هذا الاستدلال بوجهين:
أحدهما: بنحو القضايا المسلمة، وهو أنه مما تسالم عليه الكل صحة تعلق النذر بترك الصلاة وحصول الحنث بفعلها، ولو كانت صحيحة لم يكن لها حنث حيث لا صلاة صحيحة بعد الحلف أو النذر لحرمتها.
ثانيهما: بنحو القضايا البرهانية، وهو أنه مقتضى تعلق النذر بالصحيحة تعلق النهى بها، إذ ذاك مقتضى انعقاد النذر ونفوذه، ومقتضى تعلق النهى بها عدم تعلق النهى بها إذ مقتضى النهى عن العبادة عدم وقوعها صحيحة، حيث إنها مبغوضة لا يمكن التقرب بها، ومقتضى عدم وقوعها صحيحة عدم صحة تعلق النهى بها، إذ المنهى عنه لابد من أن يكون مطابقا لما تعلق به النذر، وهي الصحيحة على الفرض مع أنها غير مقدورة في ظرف الامتثال، وكما أن عدم القدرة على الصحيحة حال النذر أو النهى يمنع عن تعلق النهى بها، كذلك عدم القدرة عليها بعد النهى لأن الملاك هي القدرة في ظرف الامتثال، حيث أن الغرض من البعث والزجر هو الامتثال، وظرفه عقيبهما، وإن كان منشأ عدم القدرة تعلق النهى، فلا يكاد ينقدح في نفس العاقل النهى عما لا قدرة عليه في ظرف الامتثال بأي سبب كان، وحيث ظهر أن تعلق النهى بالصحيحة لازمه عدم تعلقه بها، وما يلزم من وجوده عدمه محال تعرف عدم الوضع للصحيحة والاستعمال فيها.