وأصالة عدم تعدد الوضع لا يثبت الوضع لخصوص هذه الألفاظ لا تعيينا ولا تعينا.
قوله: فالأنصاف ان منع حصوله في زمان الشارع الخ: حتى على ما احتملناه من استعمال الصلاة مثلا في العطف والميل وإرادة محققه الخاص نظير إطلاق الكلى على الفرد، وإرادة الخصوصية بدال آخر، وكذا على قول الباقلاني، إذ التحقيق كما في محله إمكان النقل في المطلقات مع أنهما استعمله في الماهية المهملة، إذ لا ريب في أن كثرة إفادة الخاص بدالين في مقام الطلب، وبيان الخواص والآثار والحكاية والمحاورات المتعارفة توجب اختصاص اللفظ بالمعنى الخاص في أيام قلائل، ومنع بلوغ الكثرة في لسان الشارع ومتابعيه أي حد يوجب الاختصاص مكابرة واضحة.
قوله: نعم حصوله في خصوص لسانه الخ: لكنه لا حاجة إلى الالتزام به مع ترتب الأثر على تحققه في لسانه ولسان متابعيه، وتسمية حقيقة شرعية مع تحقق الوضع باستعمال الجميع بملاحظة تبعية تابعيه في الاستعمال فيصح تمام الانتساب إليه.
قوله: واما الثمرة بين القولين فيظهر في لزوم حمل الألفاظ الخ:
الأنسب أن يقرر الثمرة هكذا، وهو لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعية وعدمه بناء على عدمه لأنها وإن لم تبلغ مبلغا يوجب الوضع تعينا إلا أن معانيها من المجازات الراجحة جزما، والمشهور هو التوقف بل الأمر كذلك على ما ينسب إلى الباقلاني أو على ما احتملناه، إذ كما أن كثرة الاستعمال في معنى خاص رب تبلغ حدا يكفي نفس اللفظ لإفادة ذاك الخاص، ولذا يعقل النقل فيما لا يستعمل فيه اللفظ كما سيئاتي انشاء الله تعالى في محله.
قوله: وفى جريانه على القول بالعدم اشكال الخ: لا شبهة في قصور عنوان البحث وأدلة الطرفين عن الشمول إلا أن تسرية النزاع لا تدور مدار العنوان والأدلة بل ربما يجب تسريته مع عموم الثمرة لغيره، كما في ما نحن فيه، فإنه لو