حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتب الأثر إلى غير ذلك واللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبر (1) ثم إن المهم في هذا الامر تحقيق أن الصحة والفساد المبحوث عنهما في هذا البحث هل التمامية وعدمها من حيث موافقة الأمر أو من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث استجماع الأجزاء والشرائط، أو من حيث ترتب الأثر إلى غير ذلك.
والتحقيق عدم كونهما من حيث موافقة الأمر وإسقاط القضا محلا للبحث لا من حيث إن موافقة الأمر واسقاط الإعادة والقضاء لا يكونان إلا مع الإتيان بداعي الأمر، ومثله كيف يقع في حيز الأمر، فان هذا الأشكال مختص بالتعبديات ولا يعم التوصليات بل من حيث أن الشئ لا يتصف بأحد العنوانين من كونه موافقا للأمر، ومسقطا للإعادة والقضاء إلا بعد الأمر، ومن البين أن المراد من الوضع للصحيح أو للأعم بهذا المعنى وغيره هو الوضع لما هو صحيح بالحمل الشايع.
فان قلت: الصحيح بهذا المعنى بالحمل الشايع لا تحقق ولا ثبوت له حقيقة إلا بعد الأمر وإتيانه فلا ثبوت للموضوع له بما هو طرف للعلقة الوضعية في مرتبة الوضع فلا يعقل الوضع له إذ لابد في كل نسبة من ثبوت طرفيها على ماهما عليه من القالبية للطرفية في مرحلة ثبوت النسبة، وهذا بخلاف الوضع لعنوان موافق الأمر، ولعنوان المسقط للإعادة والقضاء، وسائر عناوين المشتقات، فان العنوان في مرتبة العنوانية لا يستدعى ثبوت الذات وفعلية التلبس بالمبدء.
قلت: كما يمكن ملاحظة الشئ بالحمل الأولى كذلك يمكن ملاحظة الشئ بالحمل الشايع بنحو المحاكات لما في الخارج، سواء كان موجودا حال لحاظه أولا، واما الصحيح بمعنى التام من حيث ترتب الأثر فربما يتوهم عدم إمكان الوضع له نظرا إلى أنه عنوان منتزع عن الشئ بعد ترتب الأثر عليه، والأثر