حقيقة بل بالعرض والمجاز، وحرمة نفس الجزء والشرط والوصف إذا كانت عبادة مما لا مجال للبحث عنها إذ لا فرق بين عبادة وعبادة، وأما إذا كان المركب والمشروط والموصوف محرما حقيقة لفرض سريان الحرمة حقيقة إليها من الجزء والشرط والوصف فبعد هذا الفرض تكون العبادة محرمة حقيقة ولا دخل لسبب الحرمة نفيا وإثباتا كي يتكلم فيه فالذي ينبغي التكلم فيه هو سريان الحرمة من الجزء والشرط والوصف إلى العبادة فيكون من مبادئ هذه المسألة إلا وحيث لم يبحث عنه مستقلا فلذا يبحث عنه في مقدمات هذه المسألة إلا أن ظاهر العناوين ربما يأباه.
قوله: بلحاظ أن جزء العبادة عبادة الخ: لا موجب له سواء كانت العبادة ما كان حسنا بذاته أو ما لو أمر به لمكان أمره عباديا إذ لا يجب أن يكون جميع أجزاء العبادة معنونا بعنوان حسن بذاته بل يكفي كون المركب بما هو مركب معنونا بعنوان حسن كما أنه لا أمر عبادي بكل جزء بل بالمركب فليس الجزء عبادة بأي معنى كان بل الوجه في بطلان المركب أن التقرب بالمبغوض أو بما يشتمل على المبغوض غير ممكن عقلا وإن لم يكن الجزء بما هو داخلا في محل النزاع، وهكذا الأمر بالمشروط إذا كان شرطه حراما فإنه لا وجه لسراية الحرمة، ولا لكون الشرط عبادة كلية بل الوجه في البطلان أن التقرب بالمتقيد بالمبغوض كالتقرب بالمبغوض، وكذا الأمر بالمتقيد بالمبغوض كالأمر به.
قوله: وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف الخ: لا ريب في أن الجهر والاخفات شدة وضعف في الكيف المسموع فإن كان التشكيك معقولا في الذاتيات كانت الماهية النوعية بما هي شديدة تارة، وضعيفة أخرى فالنهي عن الشديدة أو الضعيفة نهي عن العبادة، وكك لو قلنا بعدم معقولية التشكيك في الذاتيات وقلنا إن المراتب أنواع متبائنة فان النهي حينئذ متعلق بالماهية النوعية بناء على اتحاد الجنس والفصل في الوجود كما هو التحقيق، وأما بناء على التعدد فالنهي حينئذ عما ينضم إلى العبادة في الوجود لا عن العبادة فإنها نفس