مقولات متعددة كمقولة الكيف المسموع، والكيف النفساني، والوضع، و الإضافة وقد تقرر في محله أن المقولات المتبائنة لا تندرج تحت مقولة واحدة لأن المقولات أجناس عالية، ولا جنس للأجناس العالية، وإلا لزم الخلف، و ليس المركب من مقولات مقولة برأسها لاعتبار الوحدة في المقولة، وإلا لما أمكن حصر المقولات فليس للصلاة مع قطع النظر عن تلك المقولات مطابق عيني في الخارج، بل مطابقها عبارة عن مطابقات متعددة كل منها مقولة برأسها، وبهذا البيان تبين أيضا أن الصلاة وضعا واستعمالا اسم للمركب من مقولات متعددة لا عنوان المركب منها.
نعم إذا قيل باستعمالها دائما في مفهومها اللغوي وهو " العطف والميل " وأن المركب الخارجي الاعتباري معنونة ومحققة صح كونها من العناوين المنطبقة على الأكوان الخاصة لكنها ليست كك على ما هو المشهور بل على ما هو التحقيق هذا حال الصلاة.
وأما الغصب فهو عبارة عن كون الحركة مثلا بحيث لا يرضى بها مالك الدار و أن نفس الحركة الخاصة مصداق للمغصوب وإطلاق الغصب عليها بمعناه المفعولي لا المبدء بما هو كالفوقية والتحتية فإنهما عبارة من كون الشئ واقعا في حيز خاص بالإضافة إلى الاخر وأن الكائن في الحيز الخاص مطابق الفوق و التحت، ومن الواضح أن تحليل هذا المطلب يقتضي حركة وكونا من جملة المقولات، وكراهة المالك التي هي كيف نفساني، وإضافة تلك الكراهة بتلك الحركة، وبما ذكرنا تبين اتحاد المسمى بالصلاة وعنوان الغصب وجودا بل لعل الأمر في الاتحاد أوضح بلحاظ ما عرفت، من عدم كون الصلاة عنوان المقولات بل نفس المركب الاعتباري منها، وهو بعينه ما تعلقت به كراهة المالك، و سيجيئ إنشاء الله تعالى تتمة الكلام في الحاشية الآتية، وفي آخر مسألة التوسط في الغصب فانتظر.