المعلوم الخارجي المعبر عنه بالمعلوم بالعرض وليس هذه الإضافة حقيقة، إذ لا يحدث بسبب كراهة المالك أو علم العالم عرض في التصرف الخارجي و المعلوم الخارجي بوجه من الوجوه، بل إضافة الكراهة حقيقة إلى المكروه بالذات وإضافة العلم حقيقة إلى المعلوم بالذات، وما في الخارج مطابق المكروه. والمعلوم بالذات.
وثانيا: أن المشهور أن الإضافة أمر اعتباري لا وجود له في الخارج أصلا.
وثالثا: سلمنا أن مقولة الإضافة موجودة في الخارج لكنها غير موجودة بوجود استقلالي بل موجودة بوجود ما له الإضافة نظير وجود المقبول بوجود القابل لما حررناه في محله أن وجود مقولة الإضافة المختلفة باختلاف القياس إلى شئ دون شئ مع عدم تفاوت ذات ما له الإضافة، وعدم خروجه عن حده الوجودي ليس إلا هكذا، ولا يعقل أن تكون موجودة بغير هذا النحو لأن الواحد لا يعقل أن يكون وجودا لمقولتين بالذات فتكون كالقابل والمقبول بحيث يكون هذا الواحد وجودا لمقولة بالذات، وللآخر بالعرض، وفعليته بفعلية الاعتبار والانتزاع، وهذا وجه جمع بين القول بأن وجود مقولة الإضافة اعتباري أي بلحاظ فعلية الأمر الانتزاعي، والقول بأن وجودها خارجي أي بخارجية منشأ الانتزاع والمضاف الموجود في الخارج، وحيث عرفت نحو وجود مقولة الإضافة تعرف أنه لا يقبل المجمع للأمر والنهي حيث لا تعدد في الوجود عينا بحيث يكون أحدهما موردا للأمر والاخر موردا للنهي فتدبره جيدا.
ورابعا: سلمنا أن تكون هناك مقولة قائمة بتلك المقولات المسماة بلحاظ تركبها الاعتباري بالصلاة أو ببعضها إلا أن ذات تلك المقولة ليست مطابق الغصب لا بمعناه الذي يكون مبدء لمشتقاته، ولا بمعناه الفاعلي، ولا بمعناه المفعولي بل قيامها بها مصحح انتزاع الغصبية بأحد المعاني، بداهة أن نفس إضافة الحركة بكراهة المالك ليس غصبا بأحد المعاني بل بلحاظها ينتزع كون التصرف مضافا إلى كراهة المالك، وبلحاظها يقال إن التصرف الكذائي غصب، و