الكشف عن المقتضي وعدم المانع معا، بيانه أن كلا من الدليلين يدل بالمطابقة على ثبوت مضمونه من الوجوب والحرمة يدل بالالتزام على ثبوت المقتضي والشرط، وعدم المانع من التأثير، وعدم المزاحم وجودا لمضمونه المطابقي فإذا كان أحد الدليلين أقوى دل على وجود مزاحم في الوجود لمضمون الاخر فيدل على عدم تمامية العلة من حيث فقد شرط التأثير ولا يدل على أزيد من ذلك ليكون حجة في قبال الحجة على وجود المقتضي في الاخر، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا لا حجية، ودليلا، فسقوط الدلالة المطابقية في الأضعف عن الحجية لا يوجب سقوط جميع دلالاته الالتزامية بل مجرد الدلالة على عدم المزاحم في الوجود والمانع من التأثير، وهذا طريق متين لاحراز المقتضي بقاء في صورة الاجتماع، وسقوط أحد الدليلين عن الفعلية، وهنا طريق آخر لاحراز المصلحة المقتضية، وهو إطلاق المادة فإنه لا ريب في أن المولى الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه، والمفروض عدم تقيد موضوع حكمه بعدم الاتحاد مع الغصب مثلا لفظا وأما تقيده من حيث أنه موضوع الحكم الفعلي بعدم الاتحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضاد لحكمه عقلا فهو لا يكاد يكون قرينة حافة باللفظ ليصح الاتكال عليه عرفا في مقام التقييد المولوي فتقيد مفاد الهيئة عقلا لا يوجب تقييد المادة مولويا فتمام موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المطلقة، و إن لم يكن لها حكم عقلا لمكان حكم مضاد أو لمانع آخر من جهل أو نسيان فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة، فالمولى وإن كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه حال فعلية الحكم لكنه إذا ثبت أن طبيعة الصلاة المطلقة لفظا هي تمام الموضوع في هذه الحال فهي ذات المصلحة في جميع الأحوال.
لما عرفت من عدم امكان الاتكال في تقييد الموضوع على القرينة العقلية البرهانية.
لا يقال: بعد ثبوت تمام موضوع الحكم الفعلي في تمام موارد ثبوت الحكم