بالمعنى الذي يكون جنسا لا زوال الجسم بما هو نوع متحصل وهو الجماد، فكذا الاذن فإنه وإن كان يزول بما هو جنس متفصل بالمنع من الترك لكن لا بذاته المتفصل بفصل عدم الاقتضاء الطلبي الذي هو نوع خاص وهي الإباحة الخاصة إذ ليست إلا الاذن الساذج الذي ليس فيه اقتضاء طلبي، ونفس زوال ما هو مقوم الوجوب بما هو وجوب يكون فصلا للإباحة الخاصة وإن كانت حقيقة الوجوب بسيطة فزوالها لا يوجب مجالا لبقاء الاذن الشخصي، وإن كانت من الاعراض لم يكن من الاعتبارات فان الاعراض وإن كان لها جنس وفصل إلا أنهما عقليان لا أن هناك أمرا خارجيا يتوارد عليه الصور كالجسم بالإضافة إلى ما يرد عليه من الصور النوعية ليجري فيها ما جرى بناء على التركب.
نعم بينهما فرق من حيث جريان استصحاب الكلي حيث أن طبيعي الاذن معلوم، وارتفاعه مشكوك لاحتمال وجوده في ضمن الإباحة الخاصة مقارنا لزوال الوجوب بناء على جريانه في مثل هذا، بخلاف ما إذا كان من الاعتبارات فإنه بسيط جدا لا إذن فيه ابدا لا في نفس الوجوب ولا في لازمه.
أما الأول فلفرض بساطته حتى عقلا.
وأما الثاني فلأن الاذن المطلق لا معنى له، والإباحة الخاصة لا تكون لازم الوجوب إذ ليس كل موضوع محكوما بحكمين كما هو واضح بل التحقيق عدم جريان الاستصحاب على الأول أيضا حتى على القول باستصحاب الكلي في القسم الثالث لأن الوجوب إذا كان من الأعراض لا حقيقة له إلا الإرادة الحتمية و من الواضح أن جنسها الكيف النفساني لا الاذن ونحوه، وأما عدم المنافرة للطبع فهو وإن كان لازما لوجوب الفعل واستحبابه واباحته لكنه لا دخل له بالأحكام و المقصود استحباب الحكم ولو بنحو الكلي فتدبر جيدا.