الجهة المشتركة لا تخرج عن حيثية الاشتراك والوحدة النوعية بمجرد كونها ذاتية، ولا محالة تكون مجعولة بجعل مصاديقها المتعددة بالعرض فقد انتهى الأمر أيضا إلى استناد الواحد النوعي في الصدور إلى المتعدد بالشخص (1) و تمام الكلام في محله والفرض أن القاعدة المزبورة مختصة بالواحد الشخصي و الكلام في الواحد النوعي.
وأما مسألة المناسبة والسنخية بين العلة والمعلول فلا يقتضي الانتهاء إلى جامع ماهوي ضرورة أن المؤثر هو الوجود ومناسبة الأثر لمؤثره لا تقتضي (2) أن يكون هذا المقتضي والمقتضي الأخر مندرجين بحسب الماهية تحت ماهية أخرى، إلا ترى أن وجودات الأعراض مع تبائن ماهياتها لكونها أجناسا عالية أو منتهية إليها مشتركة في لازم واحد وهو الحلول في الموضوعات وكذا الحلاوة مثلا لازم واحد سنخا للعسل والسكر وغيرهما من دون لزوم اندراج الحلاوة و موضوعها تحت جامع ماهوي، ولا اندراج موضوعاتها تحت جامع ماهوي بل اقتضاء كل من الموضوعات لها بذاتها.
نعم لا يتأثر الذائقة بالحلاوة من كل شئ بل مما هو حلو بالذات ومما ينتهي إلى ما بالذات إلا أن هذه السنخية والمناسبة قد عرفت أن منشأها لزوم الحلاوة لأشياء خاصة بحيث لا يكون استلزامها لها عن جهة أخرى غير ذاتها حتى يجب الانتهاء إلى جامع يكون ذلك الجامع هو السبب بالذات، فليكن الفرض اللازم