الأصيل إلا أن تعلق الأمر المقدمي بالإرادة غير معقول كما سيأتي في المتن وإلا فلا يترتب على مجموع المقدمات الوصول إلى الفرض الأصيل لامكان الاتيان بها مع عدم إرادة ذيها.
قلت: إرادة ذيها من أجزاء العلة وتعلق الإرادة التشريعية بها لا مانع منه بل يستحيل خلافه فان الانسان إذا اشتاق إلى فعل الغير عن اختيار فلا محالة يريد إرادة الغير له كسائر المقدمات بلا فرق، والشوق إلى إرادة الغير لا مانع منه وإنما لا يمكن البعث نحو الإرادة لأن المفروض ترتب الغرض على الفعل الصادر عن إرادة، وفي مثله لا يعقل البعث نحو الإرادة إذ البعث جعل الداعي إلى فعل الغير ومعناه صيرورته داعيا لإرادته الفعل فالإرادة حينئذ مقومة للانبعاث بالبعث، و مثلها لا يعقل أن يكون مبعوثا إليه وسيجيئ تتمة الكلام في شرح ما أفيد في المقام. ومثل هذا المانع غير موجود في تعلق الشوق بإرادة الغير من حيث كونها من مقدمات المطلوب واقعا فيكون البعث المقدمي المتعلق بما عدا الإرادة كالبعث النفسي المتعلق بما عدا القربة في التعبديات بل ما نحن فيه أولى لأن البعث النفسي بنفسه مقدمة لحصول الإرادة وإن لم تكن مبعوثا إليه فالمولى يحصل غرضه المقدمي بجعل البعث النفسي باعثا إلى الفعل الموجب لتحقق الإرادة، فلا حاجة إلى البعث المقدمي إلى الإرادة، وبجعل البعث المقدمي نحو بقية المقدمات كلية وأما في مرحلة الواقع فجميع المقدمات مرادة بإرادة واحدة لغرض الوصول إلى ذيها ووحدة البعث وتعدده لا ينافي وحدة الإرادة الجدية كما في أجزاء الواجب النفسي إذا بعث نحو كل واحد واحد بخصوصه.
قوله: لعدم كونها بالاختيار وإلا لتسلسل الخ: قد أسمعناك في بعض الحواشي السابقة أن الإرادة لا يمكن أن تكون إرادية إلى الاخر للزوم التسلسل و أما ثبوت الإرادة عن إرادة فقط فلا محذور فيه بداهة أن من لا شوق له إلى فعل الصلاة يمكن أن يحدث في نفسه الشوق إليها بالتأمل فبما يترتب على متابعة هواه مخالفة مولاه إلى أن يحدث في نفسه الشوق إليها فينشأ الشوق إليها عن