منافيات الحضور في موقع التعبد، أدب يمدح عليه العبد بل حيث إن العبد دائم الحضور بين يدي الله تعالى فالنظافة مطلقا من آداب العبودية وبهذا الاعتبار ورد أن " من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني " (1) فان ترك الأدب جفاء وعليه فالتطهر للغايات الشرعية بل مطلقا حسن على نحو يرتبط بالمولى ويستحق من قبله الثواب ولو لم يكن الأمر داعيا.
قوله: حيث إنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة الخ: لا يخفى عليك أن الأمر وإن تعلق بما هو المقدمة فلا يدعو إلا إليها إلا أنه إنما يجدي فيما إذا لم يكن حاجة في عباديتها وقربيتها إلى داع من الدواعي فان قصد ما هي المقدمة حينئذ قصد إجمالي لما هو الحسن بالذات، وأما إذا كانت قربيتها موقوفة على الداعي فهو لا يعقل إلا مع الالتفات إليه حتى ينبعث منه القصد إلى ذات المقدمة، وإلا فالقصد إلى ذات المقدمة منبعث عن نفس الأمر الغيري وإن كان واقعا متعلقا بالفعل المأتي به بداعي رجحانه، والمناسب لعنوان الاكتفاء بالأمر الغيري هو الأول فان قصد ما هي المقدمة قصد إجمالي للراجح بالذات، وأما الثاني فمع الالتفات لا معنى للاكتفاء لأن الداعي الحقيقي موجود، ومع الغفلة لا يعقل وجوده في النفس ليكون داعيا، ومنه يظهر أن العنوان الراجح إذا كان قصديا أنما يكون مقصودا اجمالا مع الالتفات، وأما مع الغفلة فلا قصد إلا إلى ذات المعنون بل سيجيئ إنشاء الله تعالى الاشكال في صورة الالتفات إلى العنوان المجهول ولا يمكن الالتزام برجحان ذات المعنون، وإلا وقع دائما راجحا سواء كان الأمر أو غيره داعيا أو لا فافهم واستقم.
قوله: أحدهما ما ملخصه أن الحركات الخاصة الخ: حيث إن الغرض من الأمر الغيري بما هو غيري هو التوصل لا العبد، ومقربيته على فرض جعله داعيا تبعية فلا محالة لا توجب قربا، ولا ثوابا مستقلا فالغرض من هذا الوجه