ليس صيرورة الأمر داعيا بهذه الحيلة والوسيلة (1) إذ لا يخرج بذلك عن كونه أمر غيريا غير قابل للمقربية والمثوبة بالاستقلال بل الغرض تصحيح القربية و المثوبة بنفس العنوان المجهول من طريق الأمر.
وبيانه بحيث يندفع عنه ما أورد عليه هو أن الوضوء حيث إنه بنفسه غير مرتبط بالمولى فلابد في مقربيته وإيجابه لاستحقاق الثواب من ارتباطه بعنوان حسن إلى المولى، والشئ قد يكون بذاته قابلا لارتباطه وإضافته إلى المولى كنفس تعظيم المولى، وقد لا يكون كك بذاته كتعظيم " زيد " فإنه مرتبط بزيد لا بالمولى لكنه قابل للارتباط بالعرض، وهو ما إذا " عظم زيدا " بداعي أمر المولى و إرادته، وكل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات فينطبق على المأتي به بهذا الداعي عنوان الانقياد للمولى والاحسان إليه وأمثالهما، وهذه عناوين قابلة للارتباط بذواتها، وحيث إن الوضوء بذاتها غير قابل لارتباطه إلى المولى فلابد في قبوله للارتباط من فرض عنوان حسن ينطبق عليه بحيث كان من العناوين المضافة بذواتها، ولما لم يكن ذلك العنوان معلوما جعل الشارع أمره الغيري الغير المقرب طريقا إلى ذلك العنوان لأنه لا يتعلق إلا بما هي المقدمة واقعا، وهو الوضوء بذلك العنون الحسن المرتبط بنفسه إلى المولى فيصدر الوضوء منه معنونا بعنوان حسن، مضاف إلى المولى، ولا يتوقف المقربية والمثوبة إلا على أمرين كون الشئ حسنا بالذات أو بالعرض، وكونه مرتبطا إلى المولى الذي يستحق من قبله الثواب بالذات أو بالعرض وكون اتيان الشئ بداع الأمر مقربا أو موجبا للثواب ليس جزافا بل لأنه يوجب حسن المأتي به لو لم يكن حسنا في نفسه، ويوجب ارتباطه إلى المولى حيت يصح استحقاق الثواب من قبله فإذا كان