كون كل واحد مناطا للاثبات والنفي، ومتعلقا للحكم والاثبات، وإن أصر عليها بعض الاعلام ممن قارب عصرنا (1) - ره - توضيحه أن مفاد لفظ " العشرة " مثلا وإن كان وحدانيا ملحوظ بلحاظ واحد، ومرادا استعماليا بإرادة واحدة، لكنه مع ذلك ربما يكون الحكم المرتب عليه بلحاظ كل واحد على نهج العموم الأفرادي، كما إذا قيل " هؤلاء العشرة علماء " أو " واجب الاكرام " وربما يكون الحكم المرتب عليه بلحاظ المجموع على حد العموم المجموع، كما إذا قيل " هؤلاء العشرة يحملون هذا الحجر العظيم " أو " واجب الاكرام " بنحو لو لم يكرم أحدهم لم يتحقق الامتثال من رأس، وكذلك العام الاستغراقي كالعلماء فان الحكم المرتب عليه معقول الوجهين، وكما أن الجمع في اللحاظ لا يقتضى وحدة الحكم، كذلك التفريق في اللحاظ لا يستدعى تعدد الحكم بالنسبة إلى كل ملحوظ، كما إذا رتب حكما واحدا على زيد وعمرو معا كما عرفت في العام الاستغراقي، واستعمال اللفظ في المعنيين لا يريد على استعماله فيهم مرتين، ومما ذكرنا يظهر أن استعمال اللفظ في معنيين بإرادتين ولحاظين مستقلين، وإن كان مغائرا لاستعماله في مجموع المعنيين من حيث الامكان والجواز، لكنه يترتب على الأخير ما يترتب على الأول من الفائدة والثمرة، فإذا أردت الحكم على السواد والبياض بأنهما من عوارض الأجسام صح لك أن تقول الجون من عوارض الأجسام، مريدا به السواد والبياض على وجه الجمع في اللحاظ، وقد عرفت أن الجمع في اللحاظ لا يستدعى الجمع في الحكم كي يكون خلاف الفرض.
فان قلت: وعليه فلا ثمرة عملية للنزاع.
قلت: أما على القول بصحة استعمال فيهما حقيقة فواضح لان الاستعمال في مجموع المعنيين بنحو الجمع في اللحاظ مجاز لا يصار إليه بلا قرينة.
وأما على القول بصحته مجاز، فهما وإن تساويا في المجازية إلا أن ظاهر الحكم المرتب على مفهوم وحداني، وإن كان بنحو الجمع في اللحاظ كون