الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٤ - الصفحة ١٤٨
معتبر فيه، وإنما هو بعض ما يترتب عليه، فلو جعلاه لحظة واحدة مضبوطة صح ويترتب عليه حكم العقد من إباحة النظر وتحريم المصاهرة كالأم ونحو ذلك مما يترتب على صحة العقد وإن كان المقصود ذلك، لأنه أحد الأغراض المقصودة من النكاح بالعقد إذ لا يعتبر في العقد قصد جميعها ولا أهمها في صحته، ولا فرق في ذلك بين كون الزوجة في محل الاستمتاع وعدمه. إنتهى، وهو جيد.
وفيه رد على ما زعمه بعض الأفاضل المعاصرين من بطلان العقد لو وقع لمجرد التحليل وجواز النظر إلى ابنة المعقود ة أو أمها ونحو ذلك، وقد بسطنا الكلام معه في ذلك في كتابنا الدرر النجفية.
وكذا قوله (في محل الاستمتاع وعدمه) فيه رد على المحقق الشيخ علي رحمه الله كما ذكرناه ثمة، ويجوز جعل المدة بعض يوم إذا كان مضبوطا إما بغاية معرفة كالزوال وغروب الشمس أو بمقدار معين كنصف يوم، ثم إن اتفق معرفتهما ذلك عملا بما علماه، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة العارفين بذلك وظاهرهم اشتراط العدالة في المخبر، وهل يشترط التعدد كالشهادة أولا، فيكون من باب الخبر؟ وجهان، قالوا: ولا يشترط ذكر وقت الابتداء ولا العلم به، حيث جعلاه إلى الزوال أو الغروب ونحو ذلك بل أوله وقت العقد كيفما اتفق.
الثالث: المشهور في كلام الأصحاب (1) أنه يجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه، ولو أطلق اقتضى الاتصال، وقيل بعدم جواز الانفصال، واختاره السيد أسند في شرح النافع حيث قال في الكتاب المذكور: وهل يعتبر في المدة الاتصال أم يجوز جعلها منفصلة عن العقد؟ قولان، أظهرهما الأول، لأن

(1) أقول من فروع المسألة ما لو كانت المرأة ذات بعل مدة معينة وأراد الغير تزويجها شهرا معينا بعد انقضاء أجل الزوج الأول وعدتها منه فإنه يصح النكاح بمقتضى ظاهر الخبر كذا لو لم تكن ذات بعل وقت العقد، وأرادت التزويج في المدة التي بين وقت العقد و بين الشهر المعين بحيث تتم عدتها وأجلها قبل ذلك الشهر، فإنه يجوز بمقتضى ظاهر الخبر أيضا. (منه - قدس سره -).
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست