إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه، ولا يمنعك فقره وفاقته، قال الله تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) (1)، وقال (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم) (2) وهو كما ترى أيضا صريح في المدعى، وتؤيده الآيات والروايات الدالة على ضمان الله عز وجل الرزق لمن خلق وتكفله به.
واستدل للقول الثاني بما رواه في الكافي (3) في الصحيح عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار) ورواه الشيخ في التهذيب (4) عن محمد بن الفضيل، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وأجاب عنه في المختلف بالحمل على الأولوية والاستحباب، وهو جيد ويشير إليه اشتراط العفة التي هي عبارة عن التقوى، فإنه لم يشترطها أحد في الكفاءة وصحة النكاح، وإلا لبطل بدونه، وعلى هذا ينبغي حمل كلام الشيخ المفيد فيما قدمنا من عبارته.
وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد فإنه استدل له في المختلف بما رواه في الكافي (5) عن علي بن بلال (قال لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش يتزوج في بني هشام؟ قال نعم، قال: عمن أخذت هذا؟ قال عن جعفر بن محمد عليه السلام سمعته يقول: أتتكافأ دماؤكم، ولا تتكافأ فروجكم؟
قال: فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني لقيت هشاما فسألته