عالمة بذلك صح نكاحها إجماعا، ولو كانت الكفاءة شرطا لم يصح، وإذا صح مع العلم وجب أن يصح مع الجهل، لوجود المقتضي السالم عن معارضة كون الفقر مانعا. نعم أثبتنا إلها الخيار دفعا للضرر عنها، ودفعا للمشقة اللاحقة بها.
واستشكل السيد السند في شرح النافع في ثبوت هدا الخيار هنا، من جهة التمسك بلزوم العقد إلى أن يثبت ما يزيله، ومن لزوم الضرر ببقائها معه كذلك المنفي بالآية والرواية، قال: والمسألة محل تردد.
وقال الشيخ المفيد: المسلمون الأحرار يتكافؤون بالاسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف والنسب، كما يتكافؤون في الدماء والقصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للانفاق بحسب الحاجة إلى الأزواج مستطيعا للنكاح مأمونا على الأنفس والأموال، ولم يلزمه آفة في عقله ولا سفه في رأيه، فهو كفو في النكاح.
وقال ابن الجنيد والإسلام جامع وأهلوه إخوة متكافؤ دماء هم إلا أن لمن حرمت عليه الصدقة فضلا على غيرهم، فوجب ألا يتزوج فيهم إلا من هو منهم، لئلا يستحل بدلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من يحل له الصدقة، إنتهى.
أقول: ومما يدل على القول المشهور (أولا) إطلاق الأخبار الدالة على الاكتفاء في الكفاءة بمجرد الايمان كالأخبار المتقدمة الدالة على أنه (1) (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ومنها زيادة على ما قدمناه ما رواه الكليني في الكافي (2) مرسلا عن الصادق عليه السلام (قال إن الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه، فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس