كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، والموجود في الأخبار مما يدل على تحريم المناكحة ما يزيد على ما قدمناه أضعافا مضاعفة، ثم إنه استدل على القول الذي اختاره بما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة من الاجماع على اعتبار الاسلام، وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره، ثم قال في آخر البحث: وروى عبد الله بن سنان (1) في الصحيح (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته) وهو أصح ما في الباب سندا وأظهر دلالة، فقد ظهر بذلك قوة ما اختاره المصنف وإن كان الاحتياط في الفروج أولى، إنتهى.
أقول ووجه النظر يتطرق إلى مواضع من هذا الكلام: الأول: ما قدمنا نقله من قوله في الجواب عن رواية أبي بصير المروية في الفقيع عن صفوا عن زرارة أن النهي عن الشكاك لا يستلزم النهي عن غيرهم فإن فيه منعا ظاهرا كيف وتعليه عليه السلام ذلك بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه، ينادي باستلزام النهي عن تزويج الشكاك النهي عن تزويج المخالفين الذين هم أسوء حالا وأثقل أحمالا وأسوأ عقيدة من الشكاك كما لا يخفى على من له أدنى ذوق وروية، وقد ساعدنا على هذه المقالة سبطه السيد السند قدس سره. في شرح النافع، فقال بعد نقله الصحيحة المذكورة: ووجه الدلالة أن المنع من تزويج الشكاك يقتضي المنع من تزويج غيره من المعتقدين لمذهب أهل الخلاف بطريق أولى، ويؤيده التعليل المستفاد من قوله عليه السلام: لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه، إنتهى.
الثاني: ما أجاب به عن صحيحة عبد الله بن سنان من قول: إن المستضعف يطلق إلى آخر ما قدمنا نقله عنه فإن فيه أن ما ذكره من هذا المعنى لم ينقله ناقل من علمائنا، ولا ورد به خبر من أخبارنا، والظاهر أنه ألجأته إليه ضرورة التعصب لهذا القول الضعيف والمذهب السخيف، فإن جملة من الأصحاب