المعتمدة وهو ظاهر في كون ذلك مذهبه في هذه المسألة، ولم أقف في كلام أحد من الأصحاب على من عرض للكلام في هذه الصورة إلا ما يظهر من كلام ابن الجنيد حيث أو جب على الزوجين إنفاذ ما حكم به الحكمان من فرقة أو اجتماع من غير استئذان متى اشترط الحكمان عليهما ذلك، فإنه يشعر بأنه مع إخلال أحدهما بهذا الواجب فعلى الإمام أن يجبره على القيام به، بل صرح بذلك في كلامه كما سيأتي نقله إن شاء الله تعالى قريبا.
والعجب أنه مع حرص أصحابنا على نقل الأقوال وبيان الخلاف في جميع المسائل كيف غفلوا عن نقل ذلك والتنبيه عليه وبيان ما فيه من صحة أو بطلان، مع أن الشيخ المذكور من أساطين الفرقة الناجية، وكتابه مشهور متداول بينهم، ومثل ذلك أيضا ما اشتمل عليه صدر كلامه الذي جعله تفسيرا للآية فإنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الشقاق عبارة عن النشوز من كل من الزوجين عن الآخر والبعض من كل منهما لصاحبه، وهو صريح كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه (1) كما قدمنا، وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يرجع إلى أن النشوز إنما هو من أحدهما، وأيضا مقتضى ما دلت عليه الأخبار وصرح به الأصحاب أن الحكمين بعد أن يجتمعا و يتفقا على الحكم فهو إما صلح وجمع بينهما، وإما فرقة وطلاق، ظاهر كلامه رحمة الله عليه هنا أنه بعد اجتماعهما وظهور الناشز منهما وأنه الزوج أو الزوجة فإنهما ينكران على النشاز منهما، وأن الحكم الشرعي فيه إن كان الناشز هو الزوج أن تجب عليه النفقة وحقوق الزوجة ولا يمكن من المرأة، وإن كانت الزوجة فإنها لا تستحق عليه نفقة ولا يجب لها شئ من الحقوق، وأيد ذلك بما رواه عن علي عليه السلام كما قدمنا أيضا، ومن ذلك تفسيره الهجر في المضاجع بالسب كما قدمنا ذكره بالجملة فإن جميع ما ذكره في هذا المقام من الأحكام الغريبة التي لم نقف