عليها في كلام غيره، والشيخ المذكور كما عرفت على غاية من الجلالة وهو من أرباب النصوص ومن معاصري الأئمة عليهم السلام ومن الظاهر أنه لا يفتي بذلك إلا عن خبر وصل إليه.
الثامن: قال ابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف عنه: وإن كان النشوز منهما ولم يرجعا بالوعظ من الوالي ولا الذي يتحاكمان إليه أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتهم على المرأة ولا عليه، وكذلك تؤمر المرأة بأن تختار من أهلها ويشترط الولي أو المرتضى بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهم أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، وكذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهم لا يردها كتاب ولا سنة ولا إجماع، وعلى كل واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضاء به، وأنهما قد وكلاهما في كذلك، ومهما فعلاه فهو جائز عليهما، ثم يخلو كل واحد من المختارين بصاحبه، فيعلم ذات نفسه ويشير عليه بالصواب ثم يجتمعان فيحكمان وعلى الولي إن كان التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل بذلك، إلا أن يكون المختاران أو أحدهما قد تجاوز شيئا رسماه أو رسمه صاحبه له.
قال: العلامة بعد نقله: وهذا الكلام يعطي أنه توكيل، وأن لهما أن يفرقا.
أقول: الظاهر أن قوله (وأنهما وكلاهما في ذلك) إنما خرج مخرج التجوز بمعنى أنه في حكم الوكالة وإلا فصدر الكلام ظاهر بل صريح في أنه تحكيم، ثم إن في هذا الكلام دلالة على ما قدمنا ذكره في وجه الجمع بين أخبار المسألة، ومن أنه متى شرط الحكمان على الزوجين الرضا؟ بما حكما به، فلهما أن يفرقا بينهما من غير استئذان، وهو جيد كما عرفت، وإن كان خلاف المشهور بينهم، وأما قوله (وكذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردها كتاب ولا سنة) فهو مما صرح به غيره أيضا، كما إذا شرطا على الزوج أن يسكنها في البلد الفلاني، أو المسكن الفلاني، أو لا يسكن معها ضرة في دار واحدة أو